ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص224
والاذن، كما عن بعض أهل اللغة (1) وظاهر جماعة.
وكيف كان: فعدم دخولهمطلقا أو في الجملة إجماعي، بل قيل: إنه مذهب جمهور العلماء (2) مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين.
خلافا للمنقول عن بعض الحنابلة (3) وظاهر الراوندي في الاحكام (4).
ولا ما يخرج من العذار – وهو ما حاذى الاذن من الشعر – عن إحاطة الاصبعين، كما عن المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الاحكام (7).
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن ظاهر المبسوط (8) والخلاف (9)، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير (10) والمنتهى (11) وربما احتاط بالاول شيخنا في الذكرى (12) والدروس (13).
ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الاذن بطريق أولى، ولا ما خرج من العارض – وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن – عن إحاطة الاصبعين، كما عن نهاية الاحكام (14).
1) لسان العرب: مادة ” صدغ ” ج 8 ص 439.
2) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فيما يجب غسله في الوضوء ص 26 س 41.
3) كما في منتهى المطلب: في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 56 السطر ما قبل الاخير.
4) فقه القرآن: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 13.
5) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 141.
6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 9.
7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 36.
8) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20.
9) الخلاف: كتاب الطهارة م 23 في حد الوجه ج 1 ص 76.
10) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 السطر الاخير.
11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 14.
12) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 35.
13) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 2.
14) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 36.