ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص221
كونه من الاجزاء المندوبة له.
وهو غير معلوم.
فالتأخير إلى غسل الوجه أولى، وفاقا لجماعة منهم الشهيد في البيان (1) والنفلية (2)، وعن ابن طاووس التوقف في ذلك (3).
وعلى الاول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا وعن ظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر (5) تخصيص الجواز به خاصة.
وهو حسن لو ثبت فيهما الجزئية، ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة.
ودعوى الوفاق على كونهما مع ما تقدم من سننه لا تستلزم الدلالة على الجزئية، لكونه أعم.
(و)
يجب
(استدامة حكمها حتى الفراغ)
من الوضوء، بمعنى أن لاينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، كما في الشرائع (6) وعن المبسوط (7) والمنتهى (8) والجامع (9) والتذكرة (10) ونهاية الاحكام (11) ونسبه الشهيد إلى الاكثر، قال: وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (12).
ولعله أراد أنه إذا أخلص العمل لله تعالى ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الاثناء.
وعن الغنية والسرائر: أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها (13).
1)البيان: كتاب الطهارة في الوضوء ص 7.
2) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93.
3) كما في الذكرى: في كيفية الوضوء ص 80 س 32، نقلا عن البشرى.
4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 18.
5) السرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 98.
6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20.
7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر وجوب النية في الطهارة ج 1 ص 19.
8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 55 س 26.
9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 35.
10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 15 س 2.
11) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في وقت نية الوضوء ج 1 ص 29.
12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 81 س 5.
13) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 18.
والسرائر: