پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص219

حسن، لاخبار التسمية عند الدخول (1).

وعن قرب الاسناد مسندا عن أبي جعفر – عليه السلام – عن أبيه – عليه السلام – قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله تعالى في نفسه (2).

أو حكاية الاذان مطلقا أو سرا في نفسه، للاخبار، منها: الصحيح، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (3).

وفي رواية: إنه يزيد في الرزق (4).

ولا يحتاج إلى تبديل الحيعلات بالحوالقات (5) التفاتا إما لي إطلاق النصوص من دون إشارة فيها إلى ذلك، أو إلى الشك في دخول مثله في الكلام المنهي عنه.

(أو للضرورة)

في طلب الحاجة إن لم يكن با لاشارة أو التصفيق أو نحوهما، فربما وجب، وهو واضح.

أو لرد السلام وحمد العاطس وتسميته، كما عن المنتهى (6) ونهاية الاحكام، (7) لعموم أدلة الوجوب والاستحباب.

(الثالث: في الكيفية)

(والفروض سبعة)

(الاول: النية)

وهي القصد إلى فعله

(مقارنة لغسل الوجه)

المعتبر شرعا، وهو أول جزء من أعلاه، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعا.

مشتملة: على قصد الوجوب فيما لو كان واجبا بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة بهوالندب في غيره.

والتقرب به إلى الله تعالى، بأن يقصد فعله لله سبحانه امتثالا لامره، أو


1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 214.

2) قرب الاسناد: ص 36 س 10.

3) و (4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب احكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 221.

5) في نسخة ل ” بالحوقلات “.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في مكروهات الخلوة ج 1 ص 41 س 17.

7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في اداب الاستنجاء ج 1 ص 84.