پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص218

ما احب ذلك، قال: فيكون اسم محمد – صلى الله عليه وآله – ؟ قال: لا بأس (1)، لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.

ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم، للخبر: ما تقول في الفص من أحجار زمزم ؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2) فتأمل.

وقيل: يوجد في نسخة الكافي بلفظ ” حجارة زمرد ” (3) بدل ” أحجار زمزم “.

(والكلام)

حال التخلي مطلقا كما عن جماعة، أو التغوط خاصة كما عن آخرين، للاخبار.

منها: ما في العلل: من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (4).

وفي خبر آخر ” إلى أربعة أيام ” (5).

وهما مشعران بالكراهة.

وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو على الغائط في آخر (6).

وهو مع الاصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع، كما عن الصدوق (7).

(إلا بذكر الله تعالى)

فانه حسن على كل حال، كما في الصحيحوغيره (8).

ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الاخبار الناهية.

والخبر كا لمتن مطلقان فيه.

وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه.

وهو


1) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 233.

2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب احكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 253.

3) الكافي: كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء و.

ح 6 ج 3 ص 17.

4) علل الشرائع: ب 201 في العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ح 1 ج 1 ص 283.

5) لم أجده في الوسائل وغيرها من الجوامع الحديثية المتداولة، ووجدته بعين العبارة في كشف اللثام: ج 1 ص 24.

6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 218.

7) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و.

ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60.

8) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 219.