پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص217

ولا يدفعه ما في الخبر: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك (1).

فتدبر.

(وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى)

بشرط عدم التلويث، ومعه يحرم قطعا، والاخبار بالاول مستفيضة.

منها: الخبر المروي في الخصال: من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التى يستنجي بها في المتوضأ (2).

ومنا: الخبر المروي في أمالي الصدوق: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك ! أو ليس كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال: بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لانفسكم (3).

ومنها: المروي في قرب الاسناد: عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك ؟ قال: لا (4).

وما ربما يوجد في شواذ الاخبار من عدم الكراهة لفعل الائمة – عليهم السلام – ذلك (5) فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية.

وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك، وهو حسن لو لا ضعف الاخبار.

ويلحق باسمه تعالى اسم الانبياء والائمة – عليهم السلام – وهو حسن وإن اختصت النصوص بالاول، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى.

ولا ينافيه ما في الخبر: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال:


1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 511.

2) الخصال: أبواب المائة فما فوق (حديث الاربعمائة) ح 10 ج 2 ص 612.

3) أمالي الصدوق: المجلس 70 ح 5 ص 369.

4) قرب الاسناد: ص 121 س 14، في المصدر: ” وعليه الخاتم فيه ذكر الله “.

5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 234.