ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص216
ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث، إلا أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل المقام لعله كاف، والله العالم.
(والاكل والشرب)
حال التخلي كما عن جماعة، بل مطلقا كما عن غيرهم، لمهانة النفس، وفحوى مرسل الفقيه: إن أبا جعفر – عليه السلام – دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له، وقال: يكون معك لآكلها إذا خرجت (1).
واسند في عيون أخبار الرضا – عليه السلام – (2) وفي صحيفة الرضا عن الرضا – عليه السلام – أن الحسين بن علي – عليه السلام – فعل ذلك (3).
(والسواك)
أي الاستياك حال التخلي أو مطلقا بناء على اختلاف نسختي المرسل ان ” السواك على الخلاء يورث البخر ” كذا في الفقيه (4) وظاهره الاول.
وفي التهذيب بدل ” على ” ” في ” (5) وظاهره الثاني لو اريد به بيته، وإلا فكا لاول.
(والاستنجاء)
ومنه الاستجمار
(باليمين)
للنهي عنه في الاخبار، وفيها: أنه من الجفاء (6).
وفيها: النهي عن مس الذكر باليمين (7) وعنه: أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى (8).
واستحب أن يجعل اليمين لما علا من الامور واليسار لما دنأ.
1) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و.
ح 49 ج 1 ص 27.
2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ب 31 فيما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الاخبار المجموعة ح 154 ج 2 ص 43.
3) صحيفة الامام الرضا (عليه السلام): ح 176 ص 80.
4) من لا يحضره الفقيه: باب السواك ح 110 ج 1 ص 52.
5) تهذيب الاحكام: ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ح 24 ج 1 ص 32.
6) و (7) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 و 6 ج 1 ص 226.
8) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر با ليمين في الاستبراء ح 33 ج 1 ص 9.