ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص214
ضعف ما فيه النهي عنه حجة عليه.
(وفي الماء جاريا أو ساكنا) (1) وفاقا للاكثر، للمستفيضة، منها: الصحيح عن العلل: ولا تبل في ماء نقيع، فانه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه (2).
ومنها: الخبر المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنموبيدك ريح الغمر، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الاحوال.
وقال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلا أن يشاء الله تعالى (3).
ومنها: الخبر المروي في الخصال: لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار، فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فان للماء أهلا وللهواء أهلا (4).
وروي: أن البول في الراكد يورث النسيان (5) وأنه من الجفاء (6).
وعن بعض: أنه فيه يورث الحصر وفي الجارى السلس (7).
خلافا لظاهر الهداية ووالده في الاول (8) فنفيا البأس عنه، للصحيح: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (9).
ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره
1) في المتن المطبوع ” جاريا وراكدا “.
2) علل الشرائع: ب 200 في علة النهي عن البول في الماء النقيع ح 1 ج 1 ص 283.
3) بحار الانوار: كتاب الطهارة ب 2 في آداب الخلاء ح 49 ج 80 ص 191، مع اختلاف يسير.
4) الخصال: أبواب المائة فما فوق (حديث الاربعمائة) ح 10 ج 2 ص 613، وفيه: ” ولا يبولن في ماء حار ” لكن وسائل الشيعة وبحار الانوار ينقلان عن الخصال ” ماء جار “.
5) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 240.
6) و (7) مستدرك الوسائل: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 6 ج 1 ص 270 و 271.
8) الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 48 س 30.
ولم أعثر على مصدر أصلى لفتوى والده وإن أرسله في كشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهما إرسال المسلمات.
9) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 107.