ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص213
الكتب ثلاثة المتقدمة.
وهو أحوط.
(واستقبال)
قرصي
(الشمس والقمر)
مطلقا – حتى الهلال – بفرجه دون مقاديمه أو مآ خيره، مطلقا على الاشهر، للمرسلين في الكافي (1) والفقيه (2) أو في البول خاصة، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد (3) والجمل (4) والمصباح (5) ومختصره (6) وابن سعيد (7) وسلار (8) ومحتمل الارشاد (9)والبيان (10) والنفلية (11)، للاصل واختصاص أكثر الاخبار به.
وهو كما ترى ! وقيل: بالمنع (12)، لظواهرها.
وهو ضعيف، لضعفها وخلوا كثير من الروايات المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته.
ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل، للاصل، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام (13) وظهور اختصاص الاخبار بالاستقبال بالحدثين.
وما في المرسل ” لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ” (14) غير صريح، لامكان اختصاص النهي في الاول بالبول وفي الثاني بالغائط.
(والبول في الارض الصلبة)
لما تقدم في ارتياد المكان المناسب.
(وفي مواطن الهوام)
ولا يحرم.
خلافا للهداية، فلم يجوزه (15) والاصل مع
1) الكافي: كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره ح 3 ج 3 ص 15.
2) و (14) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و.
ح 48 ج 1 ص 26.
3) الاقتصاد: في ذكر الوضوء وأحكامه ص 241.
4) الجمل والعقود: في ذكر الطهارة ص 37.
5) مصباح المتهجد: في كيفية الطهارة ص 6.
6) نقله في كشف اللثام: ج 1 ص 23.
7) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 26.
8) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 33.
9) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في ما يكره للمتخلي ج 1 ص 222.
10) البيان: كتاب الطهارة في ما يكره على المتخلي ص 6.
11) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 91.
12) المقنعة: باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 42.
13) حكاه في كشف اللثام (ج 1 ص 23) عن شرح الارشاد لفخر الاسلام.
15) الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 48 س 30.