پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص211

كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة.

(والدعاء)

بالمأثور في المعتبرة (1)

(عند الدخول)

والخروج

(وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء)

مطلقا

(وعند الفراغ)

منه.

(والجمع بين الاحجار والماء)

مقدما الاول على الثاني، كما في المرسل: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (2).

وينبغي تخصيصه بغير المتعدي، للاصل واختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي – كما عن المصنف في المعتبر – (3) يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.

(والاقتصار على الماء إن لم يتعد)

مخرجه إن لم يجمع، فانه من الاحجار خاصة أفضل، للمعتبرة.

منها: الصحيح، قال رسول الله – صلى الله عليه وآله – يا معشر الانصار ! قد احسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون ؟ قالوا: نستنجي بالماء (4).

ومنها: قال – صلى الله عليه وآله – لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (5).

(وتقديم)

الرجل

(اليمنى عند الخروج)

لما تقدم.

والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الاحليل، للموثق: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الاحليل ؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل (6).

(ويكره الجلوس)

7) حال التخلي

(في المشارع)

جمع مشرعة وهي موارد


1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 216.

2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.

3) المعتبر: كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 136.

4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 250.

5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222.

6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 227.

7) في المتن المطبوع قبل ذلك ” مكروهاتها “.