ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص208
النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (1)، فتأمل.
(وسننها)
:
ستر البدن كملا بتبعيد مذهب أو دخول بيت أو ولوج حفرة، تأسيا بالنبي – صلى الله عليه وآله – (2) وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه: إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الارض (3).
وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير، تأسيا بالنبي – صلى الله عليه وآله – (4) وتوقيا منه، وللخبرين: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (5).
والتقنع عند الدخول، للاخبار، منها: ما في مجالس الشيخ في وصية النبي – صلى الله عليه وآله – لابي ذر – رضي الله عنه -: يا أبا ذر ! أستح من الله، فاني والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الخلاء متقنعا بثوبي استحياء منالملكين الذين معي (6).
وبفحوى هذه الاخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب
(تغطية الرأس عند الدخول)
لو كان مكشوفا، مضافا إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر (7) والذكرى (8).
وفي الفقية: إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب (9) وفي المقنعة: انه يأمن به من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وان فيه
1) سنن الدار قطني: كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 9 ج 1 ص 56.
2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 215.
3) المحاسن: كتاب السفر ب 7 في آداب المسافر ح 145 ج 2 ص 376.
4) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 238.
5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 و 3 ج 1 ص 238.
6) أمالي الطوسي: المجلس الاول في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لابي ذر (ره) ج 2 ص 147، مع اختلاف يسير.
7) المعتبر: كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 133.
8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الخلوة ص 20 س 9.
9) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و.
ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41.