ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص207
ومنها: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فانه زاد إخوانكم من الجن (1).
وعن التذكرة احتمال الكراهة (2)، للاصل وضعف المعتبرة.
وهو كما ترى !.
(ولا الحجر المستعمل)
لما تقدم.
ولا المطعوم إجماعا، كما في المنتهى (3)، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص الخبرين في الخبز (4).
وفي الخبر: سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه ؟ فغضب – عليه السلام – وقال: لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته (5).
ولا المحترم، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه – سبحانه – أو اسم أحد الانبياء أو الائمة – عليهم السلام – لفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة مثلا في الاولين (6) وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.
وكالتربة الحسينية – على مشرفها السلام – لما ذكر، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ (7).
وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان، والاحوط العدم، وفاقا لجماعة.
وقيل: نعم (7) وهو مشكل.
وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – تعليل
1) الجامع الصحيح: ب 14 من أبواب الطهارة في كراهية ما يستنجى به ح 18 ج 1 ص 29.
2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في شرائط حجر الاستنجاء ج 1 ص 13 س 36 و 37.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20.
4) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 254.
والآخر: ب 40 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 255.
5) وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 506.
6) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب الوضوء ج 1 ص 269 و 270.
7) أمالي الشيخ الطوسي: الجزء الحادي عشر ح 95 ج 1 ص 328.
8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في شرائط أحجار الاستنجاء ج 1 ص 13 س 35.