ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص206
(ويستعمل الخرق)
1) جمع خرقه ونحوها
(بدل الاحجار)
وفاقا للمعظم، لما تقدم.
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع، قولان: أصحهما الاول، يعرف وجهه مما تقدم من الاصول وأخبار التثليث، لعدم تبادر المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به فيالاخبار.
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه، للنبويين، ففي أحدهما: من استجمر فليوتر، فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (2).
(ولا)
يجوز أن
(يستعمل)
النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى (3)، قيل: لخبر الابكار (4).
ولا ما يزلق عن النجاسة، لعدم تحقق النقاء.
والاحوط مراعات الجفاف، بل قيل بوجوبه (5).
ولا
(العظم ولا الروث)
باجماعنا المحكي عن الفاضلين (6) وظاهر الغنية (7) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة.
منها: من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد – صلى الله عليه وآله – (8).
1) في المتن المطبوع ” الخزف “.
2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء ح 35 ج 1 ص 9، وأما النبوي الآخر ففي وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 223.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 9.
4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في ما يستنجي به ج 1 ص 88.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في ما لا يجوز الاستنجاء به ج 1 ص 132ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20.
غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 487 س 30 و 31.
8) سنن أبي داود: كتاب الطهارة في ما ينهى عنه أن يستنجي به ح 36 ج 1 ص 9.