ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص205
ولسلار فيما ليس أصله أرضا (1) وفسر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات (2) وهو أحوط.
أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا
(ولو نقي بما دونها)
اعتبر الاكمال ثلاثا وجوبا على الاشهر الاظهر،لاستصحاب النجاسة، والاقتصار في استصحاب الاجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه، وورود الامر بالتثليث والنهي عما دونه في العامية (3) المنجبرة بالشهرة والاصول المتقدمة، والصحيحين المتضمنين لجريان السنة به (4) كالمرسل ” جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ” (5) مع إطلاق ” الاجزاء ” عليه في أحدهما، وخبر آخر المقتضي لعدمه فيما دونه (6).
خلافا لجماعة فاكتفوا با لاقل مع حصول النقاء به التفاتا إلى الحسن السابق (7) والموثق ” يغسل ذكره ويذهب الغائط ” (8) وهما مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم غير صريحي الدلالة، لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء – كما يشعر به ذيله – وإجمال الموثق، فيحمل على الطريق المعروف من السنة.
ومما ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها، وفاقا لجماعة.
خلافا لآخرين، لاعتبارات هينة واستبعادات ظنية غير لائقة بالاحكام الشرعبة التعبدية.
1) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 32.
2) البيان: كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6 (3) السنن الكبرى للبيهقي: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ج 1 ص 102.
4) وسائل الشيعة: ب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 222 و 246.
5) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
6) راجع مستدرك الوسائل: ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 274.
7) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227.
8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223.