ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص203
– لفظيا، كما نقل التصريح به عن البيان (1)، إلا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقق المسمى بالمثل ونصفه، فظاهر القول الاخير كفايته، وظاهر الاول العدم تمسكا بالخبر.
هذا، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط، للشبهة وللاخبار الآمرة بالمرتين في غسله من الجسد (2).
والثلاث أكمل، للصحيح: كان يستنجي من البول ثلاث مرات (3).
(و)
كذا يتعين
(غسل)
ظاهر
(مخرج (4) الغائط)
لا باطنه إجماعا، للموثق: إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها (5)، وفي معناه الصحيح (6)
(بالماء)
إن تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته إجماعا، كما عن المعتبر (7)، للخبر: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة (8) وكذا مع استصحاب نجاسة خارجيه (9) مع الخارج على الاحوط، بل الاقوى، صرح به شيخنا في الذكرى (10).
(وحده الانقاء)
كما في الحسن: قلت له: للاستنجاء حد ؟ قال: لا، حتى ينقى ماثمة (11).
وربما فسر بزوال العين والاثر.
والمراد به على الاظهر الاجزاء الصغار التي
1) البيان: كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6.
2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 4 ج 1 ص 242.
3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 242.
4) في المطبوع ” موضع “.
5) و (6) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245.
7) و (8) المعتبر: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128.
9) في المخطوطتين ” خارجة “.
10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 5.
11) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 وليس فيه ” حتى “.