ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص200
في الخبر (1)
(استقبال القبلة)
بمقاديم البدن خاصة أو الفرج أيضا على الاحوط
(واستدبارها)
بالمآخير مطلقا
(ولو كان في الابنية على الاشبه)
وعليه الاكثر، بل عن الخلاف (2) والغنية (3) عليه الاجماع، للمستفيضة (4) وإن قصر أسانيدها، لانجبارها بالشهرة مع حكاية اتفاق الطائفة، مؤيدا بالاحتياط ووجوب تعظيم القبلة وما دل على حرمة الامرين عن المباشرة بل ولعن فاعلهماعندها (5) فمع جميع ذلك لا حكم للاصل هنا.
واشتمال بعضها على بعض المكروهات (6) غير ضائر وإن هو إلا كالعام المخصص، سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.
وإشعار بعض الحسان بالكراهة (7) بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها، سيما مع عدم التكافؤ.
والحسن المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا – عليه السلام – (8) مع عدم تكافؤه لما تقدم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال، مضافا إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.
فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقا، كما ربما نسب إلى المقنعة (9) أو في البنيان خاصة، كما نسب إلى سلار (10).
1) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 2 ج 1 ص 253.
2) الخلاف: كتاب الطهارة م 48 في حكم الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط ج 1 ص 101.
3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في آداب الخلوة ص 487 س 21.
4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 212.
5) وسائل الشيعة: ب 69 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 3 ج 14 ص 98.
6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 2 و 3 و 6 ج 1 ص 213.
7) لعله الحسن الآتي المتضمن لبناء الكنيف.
8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 ج 1 ص 213.
9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 41.
10) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 32.