ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص199
القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (1).
خلافا للاسكافي في الجميع مقيدا للاخيرين بكونهما عن شهوة (2) ووافقهالصدوق في الاول وزاد فتح الاحليل (3) لاخبار (4) ضعيفة أو محمولة على التقية، ومع ذلك ليست لما تقدم مكافئة من وجوه عديدة.
وربما تحمل على الاستحباب بناء على الاحتياط والمسامحة.
وعلى ذلك تحمل أيضا الاخبار المتضمنة لنا قضية غير ما ذكر (5) لما ذكر، مضافا إلى مخالفتها لاجماع الطائفة على ما حكاه جماعة.
(الثاني في)
بيان
(آداب الخلوة)
من واجباتها ومستحباتها.
(فالواجب)
6) على المتخلي بل مطلقا
(ستر العورتين)
7) قبلا ودبرا عن الناظر المحترم بالاجماع والكتاب والنصوص، ففي المرسل: عن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ؟ فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فانه للتحفظ من أن ينظر إليه (8).
وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الاخبار (9)، مضافا إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح.
(ويحرم)
عليه حين التخلي أو مطلقا ولو حال الاستنجاء على الاحوط، كما
1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 191.
2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 17 س 38.
3) من لا يحضرة الفقيه: باب ما ينقض الوضوء ج 1 ص 65 ذيل الحديث 148.
4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 ج 1 ص 193.
5) مثل مس الكلب ومصافحة المجوسي، راجع الوسائل: ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 و 5 ج 1 ص 195.
6) و (7) في المتن المطبوع ” والواجب ستر العورة “.
8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 211.
9) وسائل الشيعة: ب 3 و 6 من أبواب آداب الحمام ح 3 و 2 ج 1 ص 364 و 366.