ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص198
وعن بعض الكتب وعن مولانا الصادق – عليه السلام – عن آبائه – عليهمالسلام – أن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (1).
وربما استدل ببعض الصحاح، ولا دلالة عليه.
وبالتنبيه المستفاد من الصحاح في النوم، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر والجنون بطريق أولى.
وهو كما ترى !
(والاستحاضة القليلة)
الغير المثقبة للكرسف على الاشهر الاظهر، للصحاح.
خلافا للعماني فلم يوجب بها وضوء ولا غسلا (2) وللاسكافي فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة (3).
وهما ضعيفان، كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.
(وفي)
إيجاب
(مس باطن الدبر أو باطن الاحليل)
للوضوء وكذلك المذي – بالتسكين – وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وكذا في التقبيل
(قولان)
الاشهر
(الاظهر العدم)
4) للاصل، والاجماع المحكي عن التذكرة (5) ونهاية الاحكام للعلامة (6)، والصحاح المستفيضة ومثلها من المعتبرة عموما و خصوصا، ففي الصحيح: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء (7).
وفيه: في المذي ينقض الوضوء ؟ قال: لا (8).
وفي المرسل كالصحيح: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من
الوضوء ح 2 ج 1 ص 180.
1) دعائم الاسلام: كتاب الطهارة في ذكر أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالطهارة و.
ج 1 ص 101.
2) و (3) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 40 س 11 و 12.
4) في المتن المطبوع ” أظهر هما أنه لا ينقض “.
5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 11 س 24.
6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في حكم المس ج 1 ص 74.
7) تهذيب الاحكام: ب 1 في الاحداث الموجبة للطهارة ح 59 ج 1 ص 23.
8) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 ج 1 ص 196.