ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص196
للمنقول عن السرائر (1) والمهذب (2) والمنتهى (3) والبيان (4)، لما تقدم.
وعن التذكرة (5) القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة، واستقربه في المعتبر (6) والذكرى (7) مع الاعتياد، ولم نقف على مستندهما.
(والنوم الغالب على الحاستين)
السمع والبصر تحقيقا أو تقديرا مطلقا، إجماعا كما في التهذيب (8) وعن الانتصار (9) والناصريات (10) والخلاف (11) وللصحاح المستفيضة، وبعضها صريح في الاطلاق، ففي الصحيح: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا، فقد وجب عليه الوضوء (12).
وفي آخر: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات، فعليه الوضوء (13).
وما سواها من الروايات المنافية (14) مع شذوذها وضعفها محمولة على الخفقة أو التقية، كما يشعر به بعضها.
وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعا.
1) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 107(2) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يوجب إعادة الطهارة ج 1 ص 49.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ج 1 ص 31 س 19.
4) البيان: كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ص 5.
5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ج 1 ص 11 س 8.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ج 1 ص 108.
7) ذكرى الشيعة: الاسباب الموجبة للطهارة ص 26 س 4.
لكنه – قدس سره – لم يستقرب بل استشكل فيه، فراجع.
8) تهذيب الاحكام: ب 1 في الاحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5.
9) الانتصار: كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص 30.
10) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 35 ص 222 س 19.
11) الخلاف: كتاب الطهارة م 53 في النوم الناقض للوضوء ج 1 ص 109.
12) و (13) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نواقض للوضوء ح 9 و 3 ج 1 ص 181 و 180.
14) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 و 12 و 14 و 15 ج 1 ص 181 و 182.