پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص195

أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع وشممت ريحها أو لم تشم (1).

وفي رواية علي بن جعفر رواها في كتابه: أنه سأل أخاه عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا (2).

وفي حكمه ما لو اتفق المخرج في غيره خلقة أو انسد الطبيعي وانفتح غيره، وعليه الاجماع في المنتهى (3)، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه فينقض الخارج ولو مرة.

وفي ناقضية الخارج من غيره مع عدم انسداده، أقوال: أشهرها نعم مع الاعتياد ولا مع العدم.

وقيل بالاول مع الخروج من تحت المعدة وبالثاني مع الخروج من فوقها مطلقا (4).

والقول بالعدم مطلقا قوي، للاصل وفقد المانع، لعدمعموم في الاخبار ويشمل ما نحن فيه، وضعف حجج الاقوال الاخر، ولكن الاحتياط واضح، بحمد الله وسبحانه.

وفي اعتبار الاعتياد في نفس الخروج – حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل لم يوجب – أو العدم، إشكال، والاصل مع فقد العموم في الاخبار وتبادر الخروج المعتاد من المطلقات يقتضي العدم، وبه صرح بعض المحققين (5) وفاقا للذكرى (6).

والمعتاد للريح هو الدبر، فلا يوجبه الخارج منه من القبل مطلقا، وفاقا


1) فقه الرضا: ص 67.

2) قرب الاسناد: ص 92 س 13.

3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 32 س 5 و 6.

4) اختاره الشيخ في الخلاف: كتاب الطهارة م 58 ج 1 ص 115 والمبسوط: ج 1 ص 27.

5) هو السيد السند – قدس سره – في مدارك الاحكام ص 22 س 1.

6) ذكرى الشيعة: الاسباب الموجبة للطهارة ص 26 س 6.