ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص194
(الركن الثاني في الطهارة المائية)
(وهي وضوء وغسل، والوضوء يستدعي بيان امور)
(الاول: في موجباته)
الباعثه لخطاب المكلف بالطهارة وجوبا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف.
(وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع)
الطبيعي
(المعتاد)
خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد، بالاجماع كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) وغيرهما، والصحاح المستفيضة.
منها: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم (3) ومنها: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (4).
وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الامرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقا، وللرضوي: فان شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، فإذا استيقنت
1) المعتبر: كتاب الطهارة في موجبات الوضوءج 1 ص 106.
2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 31 س 14.
3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 177.
4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 175.