ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص192
ماؤهما)
إجماعا، كما عن صريح الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الاحكام للعلامة (5) والمختلف (6) وظاهر السرائر (7)، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما، وللموثقين: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال: يهريقهما ويتيمم (8).
وفي وجوب إلاراقة مطلقا كما عن الشيخين (9) لظاهر الخبرين، أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين (10)، أو العدم مطلقا كما هو ظاهر الاكثر – ومنهم الفاضلان (11) والحلي (12) – للاصل وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين – لورود الامر بالاراقة فيكثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا – أقوال.
ولعل الاخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط.
ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فا لظاهر بقاؤه على الطهارة، للاصل مع عدم المانع.
وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع
1) الخلاف: كتاب الطهارة م 153 في حكم الاناء المشتبه ج 1 ص 196.
2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 29 – 31.
3) المعتبر: كتاب الطهارة: في الشبهة المحصورة ج 1 ص 103.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 10 س 6.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الماء المشتبه بالنجس ج 1 ص 248.
6) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الاناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة ج 1 ص 16 س 1.
7) و (12) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85.
8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 14 ج 1 ص 113 و 116.
9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 65.
والنهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 4.
10) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ح 3 ج 1 ص 7.
11) المعتبر: كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 104 ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 16 س 2.