پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص189

لكن عن المقنع المنع عن الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا (1).

وهو جيدلكن لا على إطلاقه، بل على التفصيل المتقدم لو لم ينعقد الاجماع على خلافه، فتأمل.

وربما الحق بها كل من لا يؤمن كما عن الشيخين (2) والحلي (3) والبيان (4) والمصنف في الاطعمة (5) للاحتياط وفحوى الاخبار الناهية عن سؤرها، وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون خبر عيص.

وهو غير بعيد.

وكسؤر الحمير والخيل والبغال على المشهور، للموثق: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ فقال: أما الابل والبقر والغنم فلا بأس (6).

وقريب منه غيره (7).

ولو لا الشهرة وتجويز المسامحة في أدلة الكراهة لكان القول بنفيها في غاية القوة، للمعتبرة المستفيضة التي أكثرها صحاح وموثقة، ومع ذلك صريحة الدلالة، ففي الصحيح: عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ ولم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس الحديث (8) وكسؤر الدجاجة، كما عن الشيخ مطلقا (9) وعن المصنف المعتبر (10) في


1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 س 11.

2) المقنعة: كتاب الصيد والذبائح والاطعمة ب 2 ص 584.

والنهاية: كتاب الاطعمة والاشربة ص 589.

3) السرائر: كتاب الاطعمة والاشربة باب الاطعمة المخطورة والمباحة ج 3 ص 123.

4) البيان: كتاب الطهارة في المضاف والاسآر ص 46.

5) شرائع الاسلام: كتاب الاطعمة والاشربة في اللواحق ج 3 ص 228.

6) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاسآر ح 3 ج 1 ص 167.

7) الظاهر أن المراد به الحديث 5 من الباب.

8) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاسآر ح 4 ج 1 ص 163.

9) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 10.

10) المعتبر: كتاب الطهارة في الاسآر ج 1 ص 100.