پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص186

ولو كانت بعيدة.

وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان، الاظهر العدم أخذا بإطلاق النص والفتوى معتضدا بالاصل والمسامحة في أدلتها، وفاقا لمستظهر المنتهى (1) ومحتمل التذكرة (2) ومقطوع الذكرى (3).

(و)

يكره أيضا الطهارة

(بماء اسخن بالنار في غسل الاموات)

إجماعا كما عن الخلاف (4) والمنتهى (5)، للنصوص، منها، الصحيح، لا يسخن الماء للميت (6).

وفي الحسن: لا يقرب الميت ماء حميما (7).

إلا مع الحاجة كشدة البرد المتعذر والمتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل، للرضوي: ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقى الميت مماتوقى منه نفسك (8).

ورواه في الفقيه مرسلا (9).

وينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة، ذكره المفيد (10) وبعض القدماء (11) وفي آخر الرضوي المتقدم: ولا يكون حارا شديدا وليكن فاترا.

وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه.

وروبما يستفاد من


1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 5 س 32.

2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 3 س 6 و 7.

3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في زوال أحد الاوصاف ص 8 س 18 – 20.

4) الخلاف: كتاب الجنائز م 470 في كراهة ان يغسل الميت بماء مسخن ج 1 ص 692.

5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 430 س 10.

6) و (7) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب غسل الميت ح 1 و 2 ج 2 ص 693.

8) فقه الرضا (عليه السلام): ب 22 غسل الميت وتكفينه ص 167.

9) من لا يحضرة الفقيه: باب غسل الميت ح 394 و 395 ج 1 ص 142.

10) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المختصرين و.

ص 82.

11) علي بن بابويه في رسالته، على ما نقله الفاضل الهندي في كشفه: ج 1 ص 33 السطر ما قبل الاخير.