پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص185

ونهاية الاحكام (1).

وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص، للتعليل فيها بإيراثه البرص، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه، ففي الخبر: الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فانه يورث البرص (2).

وفي النبوي – صلى الله عليه وآله – في الواضعة قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها: لا تعودي فانه يورث البرص (3).

والاصل مع ضعف السند مانع عن حمل النهي على الحرمة، مع ما عن الخلاف من دعوى الاجماع على الكراهة (4).

هذا، وفي المرسل: لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (5).

وظاهر الاول الكراهة

(في الآنية)

وغيرها من الانهار والمصانع ونحوها، إلا أنه ينبغي تخصيصها بها، كما في المتن وعن النهاية (6) والسرائر (7)، لما عن التذكرة (8) ونهاية الاحكام (9) من الاجماع على نفيها في غيرها.

والظاهر العموم في كل بلد وآنية، كما قطع به في التذكرة (10) أخذا بعموم النص والفتاوى.

وربما خص بالبلاد الحارة والاواني المنطبعة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة، سيما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات


1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 226.

2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 150.

3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 150.

4) الخلاف: كتاب الطهارة م 4 في جواز الوضوء بالماء المسخن ج 1 ص 54.

5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 151.

6) النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 9.

7) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 95.

8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 3 س 5.

9) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 226.

10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 3 س 6 و 7.