پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص182

أصابته الغسالة مرتين مع التصريح فيها بكونها غسالة البول – وسيأتي اعتبارالمرتين فيه – بل اكتفى فيها باطلاق الغسل من دون تفصيل بين كونها من الاولى أو الثانية.

(عدا ماء الاستنجاء)

للقبل والدبر، مطلقا – كما عن الاكثر – أو من الغسلة الثانية – كما عن الخلاف – إجماعا، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال: لا (1).

وظاهره – كنفي البأس عنه في الصحيحين (2) والمروي في العلل في تعليله بك ” أن الماء أكثر من القذر ” (3) الطهارة، كما هو أظهر القولين في المسألة، بل عن المنتهى عليه الاجماع (4).

والقول الآخر هو العفو عنه من دونها.

ولا ثمرة بينهما إلا ما صرح به بعضهم: من جواز التطهير به على الاول دون الثاني.

وفي المعتبر (5) والمنتهى الاجماع على عدم رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا، فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة به ثانيا.

والاصح الجواز، لما تقدم، مع الاصل والعمومات، مضافا إلى أصالة بقاء المطهرية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.

ويعتبر فيه مطلقا عدم العلم بتغيره بالنجاسة ووقوعه على نجاسة اخرى خارجة ولو من السبيلين، ووجهه واضح.


1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 5 ج 1 ص 161.

2) المرويين في وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الماء المضاف ج 1 ص 160.

3) علل الشرائع: ب 207 ح 1 ج 1 ص 287.

4) كما في روض الجنان: ص 160.

والموجود في المنتهى (ص 24) ما نصه ” عفي عن ماء الاستنجاء ” من دون إشارة إلى الاجماع.

5) المعتبر: كتاب الطهارة في نجاسة الغسالة ج 1 ص 90.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في المنفصل من غسالة النجس ج 1 ص 24 س 22.