پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص181

ومرجع هذا القول بالنسبة إلى غسالة الثوب إلى أن الغسالة كالمحل بعدها – أي بعد انفصالها عن المحل – وبالنسبة إلى الولوغ إلى أنها كهو بعد الغسل (1).

كما أن مرجع القولين بالطهارة مطلقا أو في الصورة الخاصة إلى الاخير أيضا.

وعلى المختار فهل هي كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الاولى فأصابت شيئا وجب غسلة العدد وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا ؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا ؟ وجهان بل قولان: من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فتخف بخفتها وهو خيرة الشهيدين (2) وغيرهما، ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد والخفة في المحل إنما هي لنفي الحرج إذ لولاها لم يطهر، وهو خيرة نهاية الاحكام (3).

واحتمل فيها النجاسة مطلقا وكونها كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الاخيرة طاهرة وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل لان الماء الواحد الغير المتغير لا يختلف أحكام أجزائه طهارة ونجاسة والغسالة الاخيرة لا شبهة في طهارة الباقيمنها في المحل وكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها.

والاقرب وجوب غسل ملاقيها مرتين مطلقا لو قلنا بوجوبهما في مطلق النجاسات.

وأما على الاكتفاء بالمرة فيما لم يرد التعدد فيه – كما هو الاشهر الاظهر – فالمتجه الاكتفاء بالمرة في الغسالة مطلقا ولو وجب التعدد لذي الغسالة لخصوص نجاسة – كالبول والولوغ مثلا – لصدق الامتثال وعدم تسمية الغسالة بولا ولا ولوغا، صرح بما ذكرناه في الروضة (4).

ولكن الثاني أحوط.

وربما أشعر بالمختار هنا مضمرة عيص (5) لعدم التعرض فيها بغسل ما


1) في نسخة ق ” كهو بالنسبة إلى نفسه “.

2) اللمعة الدمشقية، والروضة البهية: كتاب الطهارة في الغسالة ج 1 ص 310.

3) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستعمل في رفع الخبث ج 1 ص 244.

4) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الغسالة ج 1 ص 310.

5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 ج 1 ص 156.