پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص180

وأشباهه (1).

والاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة، ولا دليل عليه من الاخبار، والاجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك، ومضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) فسقط الاستدلال به للمقام.

وقيل بالطهارة مطلقا (4)، للاصل، وما سيأتي في الاستنجاء.

وضعفه ظاهر، للخروج عن الاول بما قدمناه، وعدم الكلام في الثاني، ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام، وهو مخصوص بالاستثناء عما تقدم بالنص والاجماع.

وقيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة (5) التفاتا إلى اداء الحكم بالنجاسة إلى عدم الطهارة المتنجس أبدا.

وفيه – مع كونه أعم من المدعى – منع،لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا، وليس كذلك، كيف ! وحصوله به في بعض المواضع كحجر الاستنجاء والارض المطهرة لباطن القدم مثلا مما لا مجال لانكاره.

والاجماع على المنع لم يثبت إلا في النجس قبله، وأما النجس في أثنائه فلا.

وله جواب آخر.

وقيل بها في الولوغ مطلقا وفي الثانية من غسالة الثوب وبضدها في الاولى منها (6)، التفاتا فيهما إلى ما تقدم في دليلي الطهارة والنجاسة مطلقا.

وهو مع ضعفه في الاول بما تقدم جار في الشق الثاني، وكذلك الثاني جار في الشق الاول.

بالتفصيل بقسميه لا وجه له.


1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155.

2) المعتبر: كتاب الطهارة في نجاسة الغسالة ج 1 ص 90 (3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 24 س 12.

4) يظهر هذا من عبارة الشهيد في الذكرى ص 9 س 23.

5) هذا هو مقتضى مذهب السيد المرتضى ومن تبعه في انفعال الماء القليل.

راجع الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 215 المسألة الثالثة.

6) اختاره الشيخ في الخلاف: في حكم ماء الغسالة م 135 وحكم الولوغ م 137 ج 1 ص 179 و 181.