ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص176
عن ماء الحمام ؟ فقال: ادخله بإزار، ولا تعتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).
وفي القاصر سندا: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (2).
وفي مثله: عن الحمام ؟ فقال: ادخله بمئزر وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (3).
والاول مع عدم صراحته في الامر بالتنزه – لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى أعم من الامر بالاغتسال به فيهما للاكتفاء في رفع النهي بالاباحة – ظاهر في مساواتهما في الحكم بالتنزه عن المستعمل فيهما، ولا قائل بذلك، ولعل في ذلك إشعارا بالكراهة.
والاخيران مع قصورهما سندا ولا جابر لهما في المقام – وإن نقل في الخلافاشتهار القول بالمنع (4) لعدم معارضة الشهرة المنقولة للشهرة المتأخرة المتحققة – غير صريحي الدلالة، لاحتمال كون النهي عن ذلك لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة، ولا بعد فيه.
والشاهد عليه أنه تضمنت الاخبار المشتملة على بيان كيفية غسل الجنابة الامر بغسل الفرج، ففي الصحيح: ” عن غسل الجنابة ؟ فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ” الحديث (5) والمعتبرة في معناه مستفيضة، وهو احتمال راجح فيندفع به الاستدلال.
1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 111، مع اختلاف يسير.
2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155، مع اختلاف يسير.
3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158.
4) الخلاف: م 126 ج 1 ص 172.
5) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.