ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص175
ومطهر عن الخبث – أيضا بلا خلاف – كما عن السرائر (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) والمختلف (4) ونهاية الاحكام (5) لنصهم على حصر الخلاف فيما سيأتي، بل وعن المنتهى وولده الاجماع عليه (6).
وتوهم وجود الخلاف هنا أيضا عن الذكرى (7) مدفوع بعدم التصريح بكون المانع هنا منا، فلعله من العامة، ولا بعد فيه، كما اتفق له في بحث وجوب الوضوء لغيره، حيث نسب القول بالوجوب النفسي إلى القيل مع عدم وجود القائل به منا، وتصريحه في قواعده بكونه من العامة العمياء (8).
وكيف كان: فلا شبهة فيه، لما تقدم، وفقد ما يدل على المنع، واختصاص ما دل على المنع من رفع الحدث به – على تقدير تسليمه – بمورده، مع عدم دليل على التعدي.
(وفي)
جواز
(رفع الحدث به ثانيا قولان)
مختار الصدوقين (9) والشيخين (10)
(و)
هو
(المروي)
في بعض المعتبرة
(المنع)
منه، ففي الصحيح:
1) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 61.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 86.
3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 17.
4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 12 س 33.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستعمل في رفع الحدث ج 1 ص 241.
6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 22 س 35 و 37، وإيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في المستعمل ج 1 ص 18.
7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استعمال الماء ص 12 س 16.
8) انظر الذكرى: ص 23 السطر الاخير.
والقواعد والفوائد: القاعدة 165 ج 2 ص 65.
9) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 12 س 34.
ومن لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17.
10) المقنعة: كتاب الطهارة باب 10 في المياه وأحكامها ص 64.
والخلاف: كتاب الطهارة م 126 ج 1ص 172.