پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص174

وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا ؟ قولان: أظهرهما الاول، لاطلاق ما دل على لزوم الطهارة الاختيارية فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه، فتكون حينئذ مقدمة الوجود، ولا ريب في وجوبها ولو شرطا.

وما دل على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنة شموله لمثل المقام محل نظر، ولعله لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطا للوجوب قبل بالعدم.

وهو ضعيف.

ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الاخبار (1).

(وما يرفع به الحدث الاصغر طاهرومطهر)

مطلقا من الحدث والخبث فضلة وغسالة باجماعنا والاصول والعمومات، مع خصوص بعض المعتبرة، ففي الخبر: أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (2).

وفي آخر: كان النبي – صلى الله عليه وآله – إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (3).

ويستفاد من الاول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا، فما نقل عن المفيد من القول باستحباب التنزه عنه (4) لا وجه له.

(وما يرفع به الحدث الاكبر)

مع خلوه عن النجاسة

(طاهر)

إجماعا، لاكثر ما تقدم، والاخبار به مستفيضة، منها الصحيح: ” عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء ؟ فقال: لا بأس، هذا مما قاله الله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (5).


1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب التيمم ج 2 ص 997.

2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155، مع اختلاف يسير.

3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 152.

4) المقنعة: باب المياه وأحكامها ص 64 قال – قدس سره -: ” والافضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة ” (5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 153.