ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص172
بالتطهير أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها للازالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الازالة، وتبعة النجاسة للعين فإذا زالت زالت، وقول مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – في خبر غياث بن إبراهيم: ” لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ” (1) وعمل به ابن الجنيد (2) وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق – عليه السلام -: أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال: لا بأس به (3).
والاجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الاعلام، والاطلاق مع المنع لشموله للمقام – للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالاجماع به – مقيد بما قدمناه، والاصل معارض بما قدمناه من الاصول وهي مقدمة عليه، ودعوى التبعية مصادرة محضة، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به، وبه يجاب عن الحسن مع معارضته بما تقدم من أنه ” لا يجزي في البول غير الماء ” مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله.
وفي الموثق: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئافقل هذا من ذاك (4).
فتأمل.
والمنقول عن المرتضى في الخلاف (5) والمعتبر (6) وغيرهما جواز الازالة
1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 149.
2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 63 س 17.
3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1005.
4) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والبدن ح 160 ح 1 ص 69.
5) الخلاف: كتاب الطهارة م 8 في عدم جواز الازالة بالمائعات ج 1 ص 59.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 82.