پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص170

القول بأن ترك المستحب مكروه، وهو خلاف التحقيق.

(وأما المضاف فهو ما)

أي الشئ الذي

(لا يتناوله الاسم)

أي اسم الماء

(باطلاقه)

مع صدقه عليه

(و)

لكن

(يصح سلبه عنه)

عرفا

(كالمعتصر من الاجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الاطلاق)

دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وان اضيف إليهما.

(وكله طاهر)

في نفسه مع طهارة أصله

(لكن لا يرفع حدثا)مطلقا ولو اضطرارا، بلا خلاف كما عن المبسوط (1) والسرائر (2)، بل إجماعا كما في الشرائع (3) والاستبصار (4) والتهذيب (5) وعن التذكرة (6) ونهاية الاحكام (7) والغنية (8) والتحرير (9)، للاصل وقوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ” (10) وقولهم – عليهم السلام – في المعتبرة: ” إنما هو الماء والصعيد ” (11) و ” إنما هو الماء والتيمم ” (12).

والتقريب: أن اللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولوكان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم ينحصر الطهارة فيه عنده.


1) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 5.

2) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 59.

3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 15.

4) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 5 في حكم المياه المضافة ج 1 ص 14 ذيل الحديث الثاني.

5) تهذيب الاحكام: ب 10 في المياه وأحكامها و.

ج 1 ص 219 ذيل الحديث العاشر.

6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 1 و 2.

7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 236.

8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 17.

9) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في المضاف والاسئار ج 1 ص 5 س 19.

10) النساء: 43، والمائدة: 6.

11) و (12) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 1 و 2 ج 1 ص 146، ففيه وفي التهذيب والاستبصار ” أو التيمم “، لكن في نسخة من الاستبصار ” والتيمم “.