پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص169

على الاظهر.

وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الامرين قولان: أقواهما الاول وأحوطهما الثاني.

وعلى ذلك ينزل ما في الحسن المضمر: من تنجسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة (1).

(لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الارض صلبة)

مطلقا

(أو كانت)

رخوة مع كون

(البئر فوقها)

قرارا

(وإلا)

بأن تكون الارض رخوة وقرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى

(فسبع)

أذرع على الاشهر جمعا بين الخبرين المطلقين (2) في كلا الامرين.

وفي رواية ” إن كان الكنيف فوق النظيفة ” أي كان في جهة الشمال منها ” فلا أقل من إثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان فيمهب الشمال فسبعة أذرع ” (3) وبها أفتى الاسكافي (4) إلا أن في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض وإن استدل بها عليه.

وفي رواية في قرب الاسناد: إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس (5).

واختلاف التقادير في هذه الاخبار قرينة الاستحباب، مضافا إلى الاصل وضعف الاسانيد والاتفاق المنقول، وخصوص ما تقدم من قوله: ” ليس يكره من قرب ولا بعد ” والثاني غير مانع من الفتوى به، على ما تقرر من جواز المسامحة في أدلة السنن.

ولا ينافيه نفي الكراهة عن صورة انتفى فيها التقادير إلا على


1) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 144.

2) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 2 (خبر قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض الاصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام) وح 3 (خبر الحسين بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام) ج 1 ص 145.

3) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 145.

4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المضاف والاسار ج 1 ص 15 س 29.

5) قرب الاسناد: ص 16 س 13.