ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص168
إلى اختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار في المضمار.
ولا نص فيه بالخصوص إلا ما قدمناه، والعمل بظاهرها حينئذ أيضا غير بعيد، وإن كان الاخير أجود، لفحوى ما دل على المقدر في الشق الاول فيخص به عموم ما دل على الاكتفاء بما يزول به التغير وعمومه من دون مزاحم في الثاني.
ولكن العمل بالثاني أحوط، للرضوي ” وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فان كان كثيرا وصعب نزحه وجب أن يكترى أربعة رجاليستقون منها على التراوح مع الغدوة إلى الليل (1) وهو في حكم القوي، ولكنه لا يعارض ما قدمناه من الاخبار.
وفي طهرها بزوال التغير بنفسه أم لا ؟ وجهان، أقربهما الثاني.
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان ؟ قولان، أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك، ومع عدمه فالاول، وفاقا للشهيدين (2) وغيرهما، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه بطريق أولى.
خلافا لآخرين، للاصل وتعذر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.
وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الاوقات يدفعه، وهو مسلم في غيره.
(ولا ينجس البئر با لبالوعة)
التي يرمى بها المياه النجسة مطلقا
(وإن تقاربتا)
بلا خلاف، للاصل وللخبرين المنجبرين، ففي أحدهما: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوصأ منها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (3).
(ما لم يتصل نجاستها)
بها، ومعه فينجس مطلقا على الاشهر، أو مع التغير
1) فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و.
ص 94، مع اختلاف يسير.
2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 10 س 4، وروض الجنان: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 143 س 16 – 21.
3) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 146، وفيه: ” خمسة أذرع “.