ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص167
الصدوقين (1) والمرتضى (2) وسلار (3)، أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك كما عن الشيخ (4)، أو وجوب نزح الاكثر مما يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدر كما عن ابن زهرة (5) والذكرى (6)، أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلا فالجميع فان تعذر فالتراوح كما عن الحلي (7) والمحقق الشيخ علي (8) والشهيد الثاني (9) في شرح الارشاد (10) أو وجوب نزح الكل فان غلب فأكثر الامرين مما يزول به التغير والمقدر كما عن الدروس (11) والمصنففي المعتبر (12) على احتمال ظاهر من كلامه، أو وجوب أن
(ينزح كله)
13) مع الامكان
(ولو غلب الماء فالاولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر)
بعده إن كان هناك تقدير كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل، أو وجوب نزح أكثر الامرين مما يزول معه التغير ويستوفى به المقدر إن كان تقدير وإلا اكتفي بزواله كما اختاره بعض المتأخرين (14) وتبعه عليه جماعة أقوال مستندة
1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة: في ماء البئر ج 1 ص 5 س 6 نقلا عن الصدوق الاب، ومن لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24.
2) كما في المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 76.
3) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35.
4) النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7.
5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 6.
6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 9 السطر الاخير.
7) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 72.
8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 137.
9) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص 143 س 25.
10) في نسخة م ” في ح ئع “.
11) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 15 س 18.
12) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 76 و 77.
13) في المتن المطبوع ” تنزح كلها “.
14) نسبه في الحدائق الناضرة (ج 1 ص 368) إلى صاحب المعالم ويستفاد اختيار ذلك أيضا من كلام صاحب المدارك ص 15 س 27.