ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص166
المتأخرين (1).
وكذا ما في بعض الاخبار: من الامر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2).
ولو احتيط بهما بل وبالاول كان أولى.
(و)
كذا الحكم في
(شبهه)
في المشهور.
ومستندهم غير واضح، اللهم إلا أن يدعي استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.
وفسر العصفور بما دون الحمامة وشبهه وبمضاهيه في الجسم والمقدار.
ولا يخفى ما بينهما من التنافي.
والحكم معلق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافا للراوندي فخصه بمأكول اللحم احترازا عن الخفاش (3).
ولا دليل عليه سوى توهم كونه مسخا ونجاسته مطلقا.
وهما في محل المنع، مع كونه أخص من المدعى.
(ولو غيرت النجاسة ماءها)
فعلى المختار: من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقا، للمستفيضة، منها: الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلل (4).
ومنها: الصحيح الآخر: فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (5).
وينبغي حمل غيرها كالصحيح ” فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ” (6) وغيره عليها، لضعف دلالته وعدم تكافؤه لها من حيث العدد والسند.
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا كما عن المفيد (7) وجماعة، أو وجوب نزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح مطلقا كما عن
1) لعل المراد به صاحب المدارك – قدس سره – راجع مدارك الاحكام: ص 13 س 15 ذيل قول الماتن:” وينزح سبع لموت الطير “.
2) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الماء المطلق ح 2 و 8 ج 1 ص 136 و 137.
3) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 74.
4) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126.
5) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135.
6) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 10 ج 1 ص 127.
7) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66.