پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص165

(ولو كان)

الصبي

(رضيعا فدلو واحد)

على الاشهر الاظهر، للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص.

وربما استدل له بالخبر ” عن بول الفطيم يقع في البئر ؟ فقال: دلو واحد ” (1) وهو معضعفه غير دال، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه، وحمل ” الفطيم ” على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه، مع كونه حينئذ أخص من المدعى.

خلافا للحلبيين فأوجبا الثلاث له، مدعيا عليه أحدهما (2) الاجماع، لكنه عبر بالطفل الشامل للانثى، ومستندهما من النص غير واضح.

وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول (3)، وهو كما ترى !

(وكذا)

ينزح دلو واحد

(في)

موت

(العصفور)

بضم عينه على الاشهر الاظهر، للموثق ” وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد ” (4).

خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين فخصاه بالصعوة (5) المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير – للرضوي (6).

والاول أولى، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية (7)، فانجبر بهما الخبر وترجح، مضافا إلى حجيته في نفسه على الاصح.

وبه يخص ما في الصحيح: من نزح دلاء لموت شئ صغير فيها (8)، وإن نفى البعد عن العمل به بعض


1) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133.

2) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في منزوحات البئر ص 130، غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتابالطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16.

3) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133.

4) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141.

5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 3.

6) فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و ص 94.

7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فصل في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16.

8) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132.