پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص163

المطلقين (1) بحملهما على الخبرين المتقدمين.

خلافا للمرتضى (2) في الظاهر (3) فسبع لاخرين (4) وقد حملا على الخبرين المتقدمين، كالصحيحين.

وفي الصحيح:ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء

5)

(وقيل دلو)

والقائل الصدوق في المقنع (6).

ولم نقف على دليله.

وفي بعض الاخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا (7)، وهو مع الشذوذ مؤول بما يؤول إلى الاول.

وفي آخر: مع عدم النتن اربعون (8)، وحمل على الاستحباب.

ومثلهما ما دل على العشرين في المتقطع منها، كما في الرضوي (9) ومسائل على بن جعفر عن اخيه – (عليه السلام – (10).

(و)

ينزح

(لبول الصبي)

المفسر بآكل الطعام مطلقا كما عن الاكثر ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام، أو بالذي لم يغتذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه كما عن الذكرى (11) بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا، أو بالذي لم


1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 وذيله ج 1 ص 137 و 138.

2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة: في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 23 نقلا عن المرتضى.

3) في نسخة ق ” خلافا للمرتضى والصدوق “.

4) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134: (عن القاسم بن محمد عن عليقال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال: سبع دلاء).

وأيضا: ح 11 ص 136 (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار ؟ فقال: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء).

5) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135.

6) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 8.

7) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 135.

8) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 138.

9) فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و.

ص 92.

10) بحار الانوار: كتاب الاحتجاج ب 17 مسائل علي بن جعفر ج 10 ص 290.

11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 34.