ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص161
واخرى بالجواز والفضل (1).
(و)
كذا لك
(اغتسال الجنب)
فيها مطلقا كما في كتب المصنف وجماعة للخبر (2)، أو ارتماسه كما عن كتب الشيخين (3) وسلار (4) وبني حمزة (5) وادريس (6) وبراج (7) وسعيد (8) وغيرهم، أو مباشرته مطلقا كما عن المفيد (9) لظاهر اطلاق الصحاح المعلق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها (10) أو النزول كما في الاخر (11) أو الدخول كما في غيرهما (12).
وتوهم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ اولا وعدم التنافي ثانيا، اللهم الا ان يدعى تبادر الاغتسال منها.
وعلى اي حال: فليس في شئ من هذه الاخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة.
وليس في دعوى الحلي (13) الاجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافات للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط.
1) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 23 في الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ج 1 ص 44 ذيل الحديث 2.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة فيمنزوحات البئر ج 1 ص 14.
3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 67، والنهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7.
4) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36.
5) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75.
6) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79.
7) المهذب: كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 22.
8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص 19.
9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67.
10) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132.
11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 131.
12) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 142.
13) والعبارة في المخطوطتين كذا ” ودعوى الحلي الاجماع عليه بعد تسليمها في مثل المقام غير ملتفت إليها في مقابلة الصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط “.