ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص160
اسحاق (1) وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد (2)}(و)ينزح(للسنور) }بموته فيها(اربعون)
دلوا لما تقدم (وفي رواية)عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟ فقال: كل ذلك (سبع)دلاء (3).وبه افتى الصدوق في الفقيه (4) والاول أولى واحوط.(و)ينزح(سبع (5) لموت الطير)المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما – كما في السرائر (6) وغيره – وبالدجاجة والحمامة اما خاصة كما عن الصدوق (7) أو بزيادة ” ما اشبههما ” كما عن الشيخين (8) وغيرهما، للاجماع في الغنية (9) والمعتبرة المستفيضة، منها: الرضوي (10).
لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون.
وفي الصحيح: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء (11).
ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به (12).
وفي رواية: في الدجاجة ومثلها يموت في البئر فينزح منها دلوان أو ثلاث (13).
وجمع في الاستبصار بينها وبين ما دل على السبع تارة بالتفسخ وعدمه
1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137.
2) و (3) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132.
4) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 17.
5) في المتن المطبوع ” ولموت الطير واغتسال الجنب سبع “.
6) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 77.
7) الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 20.
8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66، والنهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7.
9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16.
10) فقه الرضا (عليه لسلام): ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها ص 92.
11) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 مع اختلاف يسير.
12) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70.
13) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137.