پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص159

ولا يلحق به بول المراة في المشهور، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل.

وادعى بعضهم تواتر الاخبار عنهم – عليهم السلام – بالاربعين لبول الانسان (1)، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه (2).

(والحق الشيخان)

وغيرهما

(بك)

موت

(الكلب موت الثعلب والارنب والشاة)

ففي المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه (3).

ونحوه في النهاية (4) والمبسوط (5) والمراسم (6) وكذا الوسيلة (7) والمهذب (8) والاصباح (9) بزيادة النص على الارنب، ونحوها السرائر (10) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها (11) ولعل مستندهم دخولها في ” شبهه ” كما صرح به الشيخ (12).

وفي نسبة الالحاق اليهما نوع تأمل له فيه، ولعله بناء على تأمله في دخولها في ” شبهه ” ولذا افرد المصنف السنور بالذكر.

(و)

مع ذلك

(المروي (13) في الشاة تسع أو عشر)

كما في خبر


1) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78.

2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 13 و 16.

3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66.

4) النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 6.

5) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11.

6) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35.

7) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 75.

8) المهذب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 22.

9) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 37 س 24.

10) لسرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 76.

11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19.

12) تهذيب الاحكام: ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 236 ذيل الحديث 11.

13) في المتن لمطبوع ” وروي في الشاة “.