پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص158

اخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه، وزيد في الترديد ” عشرون ” (1) ويحتمل كونها مستندا لهم ايضا بناء على اصالة بقاء النجاسة واحتمال كون الترديد فيه من الراوي.

وعن الهداية والمقنع الفتوى باول الاخيرين (2)، ولعله بناء منه على حمله الترديد فيه على كونه من المعصوم.

وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء (3)، وفي بعضها التصريح فيه وفي السنور بالخمس (4).

وعمل بها بعض المتأخرين (5)، وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة.

(وكذا)

ينزح اربعون دلوا

(في بول الرجل)

للخبر (6) وبالشهرة ضعفه قد انجبر، مضافا إلى دعوى إجماع الامامية على العمل برواية راويه مطلقا، مضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل والاجماع في الغنية (7) على الخصوص وفي بعض الاخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقا (8) وعمل به فيالمنتهى (9).

وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الاصحاب له هنا.

وفي بعض الصحاح: نزح الجميع لصب البول مطلقا أو بول الصبي (10) وهو شاذ كسابقه.


1) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134.

2) الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 20، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 5.

3) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 2 و 5 و 6 ج 1 ص 134 و 135.

4) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135.

5) عمل به صاحب المدارك – قدس سره – ص 12 س 37.

6) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الماء المطلق – ح 2 ج 1 ص 133.

7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 12 و 16.

8) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 133.

9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 12 س 17.

10) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134.