ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص157
نفسه على الاشهر أو بالنسبة إلى البئر على قول، وعشرة للقليل كذلك.
وعنه في المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل (1).
وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين (2).
وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة.
3) وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه ايضا.
ومستندهم من النص غير واضح.
(والمروى)
في الصحيح
(في دم ذبح الشاة)
الذي هو عندهم من الكثير انه ينزح منها
(من ثلاثين)
دلوا
(إلى اربعين (4)، و)
في الصحيح
(في القليل)
كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف انه ينزح منها
(دلاء يسيرة)
5)وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة.
وجعل ” يسيرة ” قرينة عليها – بناء على كونها جمع كثرة فقييدها بها لا بد فيه من فائدة وهي التخصيص بالعشرة – غفلة واضحة، لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكفتاء فيها باقل أفرادها، وهو ما زاد عليها بواحدة.
وكيف كان: فالمشهور احوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى، فتأمل.
(و)
ينزح
(لموت الكلب وشبهه)
في الجثة
(اربعون)
في المشهور، وضعف مستندهم بعلمهم مجبور، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر: عن السنور ؟ فقال: أربعون وللكلب وشبهه (6).
وفي آخر موثق في السنور وما كان اكبر منه: ثلاثين أو اربعين (7).
وقريب منه ما في
1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67.
2) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65.
3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 7.
4) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141.
5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66، مع اختلاف يسير.
7) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 135، مع اختلاف.