ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص156
هذا القيد، بل المستفاد منه اعتبار عدم الذوبان، وهي حينئذ أعم من اليابسة وما قابلها.
(فان ذابت)
كما عن الصدوق (1) والسيد (2) أو كانت رطبة كما عن النهاية (3) والمبسوط (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والاصباح (7)
(فأربعون أو خمسون)
كما عن الصدوق، لظاهر النص ” عن العذرة تقع في البئر ؟ قال: ينزح منها عشرة دلاء، فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ” (8) ويتحتم الاخير على المشهور، لاستصحاب النجاسة واحتمال كون الترديد من الراوي.
والظاهر منالذوبان الميعان، ويكفي فيه ميعان البعض، لعدم الفرق بين القليل والكثير.
وربما فسر في المشهور بالتقطع، ولعله لتبادره منه بالنسبة إليها، ولعله لهذا قيدها المصنف وغيره في الاول باليابسة بناء على ان الغالب في وقوع الرطبة تحققه، فتنزيل التفصيل في النص على الغالب يستلزم التقييد بها في الاول، فلو كان المراد منه الرطبة ايضا لما كان بينه في الاغلب وبين الثاني فرق، وقد فرق، فتعين حمله على اليابسة لعدم غلبة التقطع فيه.
ومنه يظهر الوجه في تبديل من تقدم الذوبان بالرطوبة، فتأمل.
(وفي)مقدار ما ينزح منها بوقوع(الدم)فيها
(اقوال)
اشهرها بل عليه الاجماع في الغنية (9) وعدم الخلاف الا عن المفيد في السرائر (10) خمسون للكثير
1) الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 22.
2) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65.
3) النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7.
4) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 12.
5) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35.
6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان احكام المياه ص 75.
7) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء لبئر ج 1 ص 37 س 10.
8) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 140.
9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 11.
10) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79.