ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص152
ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقا أو المتعارفة منها، وما نحن فيه منها.
هذا، مضافا إلى الاجماع المتقدم نقله، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.
(و)
لعله لما ذكر
(ألحق الشيخ)
بها
(الفقاع) 1) بضم الفاء، بل وغيره أيضا وفي الكتابين المتقدمين الاجماع هنا ايضا (2)، لا طلاق ” الخمر ” عليه بالخصوص في كثير من الاخبار، وفي بعضها انه خمر مجهول ” (3) أو ” خمر استصغرها الناس ” (4) فتأمل.
(و)
ألحقوا أيضا بها
(المني)
مما له نفس سائلة
الحيض والنفاس والاستحاضة.
ومستنده غير واضح سوى الالحاق بغيرالمنصوص مع القول بنزح الجميع فيه، ولكن ذكرها بالخصوص من بين افراده لم يظهر وجهه.
نعم: في الكتابين الاجماع عليه (5).
(فان غلب الماء)
فتعذر نزح جميعه
(تراوح)
تفاعل من الراحة، لان كل اثنين يريحان صاحبيهما
(عليها قوم)
كما في موثقة عمار (6)، أو أربعة رجال كما في الرضوي (7)، وعليه فلا يجزي النساء والصبيان بل وعلى الاول ايضا بناء على المشهور: من عدم صدقه عليهم أو عدم تبادرهم منه، فيقتصر فيما خالف
1) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج 1 ص 11.
2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 490 س 8 و 16، والسرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70.
3) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288.
4) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 292.
5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 8 و 16، السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70.
6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 143.
7) فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و.
ص 94.