ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص151
والاشهر خلافه.
ومستنده بالخصوص غير واضح، ومع ذلك لا باس به للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.
وربما قيل في القطرة منها بعشرين دلوا (1)، للخبر (2).
وهو ضعيف.
وفي آخر مثله ثلاثون (3.
(وكذا قال الثلاثة)
الشيخان والمرتضى (4) وغيرهم، بل عليه الاجماع في الغنية (5) والسرائر (6)
(في)
وقوع
(المسكرات)
المائعة بالاصالة.
ومستنده غير واضح، فيلحق بما لا نص فيه.
لكنه مع ذلك غير بعيد، اما على ما اخترناه فظاهر، واما على غيره فلاطلاق لفظ ” الخمر ” عليها في الاخبار، كقوله – صلى الله عليه وآله -: ” كل مسكر خمر ” (7) وقوله: ” ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر ” (8) وقوله -: ” الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر ” (9) وقول مولانا الكاظم- عليه السلام -: ” ما فعل فعل الخمر فهو خمر ” (10) وقوله – عليه السلام -: ” ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ” (11) والاستعمال فيها إما على الحقيقة – كما نقل عن بعض اهل اللغة هنا وقال بها بعض اصحابنا مطلقا (12) – أو المجاز والاستعارة،
1) أفتى به الصدوق – رحمه الله – في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 4 س 12.
2) و (3) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 2 و 3 ج 1 ص 132.
4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67، تهذيب الاحكام: ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 240.
وحكاه عن السيد العلامة في المنتهى: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 12 س 21.
5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 8 و 16.
6) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70.
7) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الاشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 260.
8) أمالي الشيخ الطوسي: ج 1 ص 388.
9) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 221.
10) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب الاشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 273(11) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 273 (12) قال المحقق – قدس سره -: والانبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر، لان المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر.
المعتبر: ج 1 ص 424.