پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص150

وعدم عموم في الثالث.

وعلى الثاني: فهل النزح الوارد في الاخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب ؟ الاقرب الاول، وفاقا للاكثر، ولما تقدم من الاختلاف في مقادير النزح.

ونسب إلى التهذيب الثاني (1)، وهو خيرة المنتهى.

2) وهو ضعيف.

(وينزح)

وجوبا أو استحبابا

(لموت البعير)

وهو من الابل بمنزلة ” الانسان ” يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير

(و)

كذا لك

(لثور)

وقيل: هو الذكر من البقر، والاولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، فلا يلحق بهالصغير منه، للشك فيه

(و)

كذا لك

(انصباب الخمر)

فيها

(ماؤها أجمع)

بلا خلاف في الاول والثالث للصحيحين: وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (3).

لكن في أحدهما بدل ” البعير ” ” ثور ” والاستدلال به للاول على هذا بفحوى الخطاب أو بوجود ” أو نحوه ” في بعض النسخ ولا ريب في دخوله فيه.

وفي رواية في الاول وفي الحمار كر من ماء (4) وهو مع شذوذه هنا ضعيف.

وعلى الاستحباب فالعمل بها غير بعيد للمسامحة وانجبارها في الجملة لكنه مع السابق مرتب في الفضيلة.

وعلى الاشهر الاظهر في الثاني لاحد الصحيحين – خلافا لمن شذ فكر من ماء.

وهو ضعيف، لكن ياتي فيه ما تقدم ومقتضى الاصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر، بناء على عدم اطلاق ” الصب ” عليه.

وهو حسن اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص.


1) تهذيب الاحكام: ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 232.

2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 11 س 4.

3) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 مع اختلاف يسير، والآخر: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 131.

4) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132.