پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص149

ومع ذلك فهما معارضتان بالاصل والعمومات – عموما في كل شئ وخصوصا في الماء – واختلاف الاخبار في مقادير نزح النجاسات جدا، وعموم ما دل على عدم نجاسة الكر بالملاقاة منطوقا أو فحوى قطعيا لكنه في الجملة، والصحاح المستفيضة وغيرها.

منها: الصحيحان، ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (1).

وزيد في أحدهما: ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لان له مادة (2).

وفيهما وجوه من الدلالة.

ومنها: الصحيح، عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لا بأس (3).

ومنها: الصحيح، لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة (4).

وفي معناه غيره من المعتبرة.

والمناقشات فيما ذكر ضعيفة جدا لا يلتفت إليها.

فاذن الاظهر القول بالطهارة مطلقا، وفاقا لجماعة من القدماء وأكثر المتأخرين.

وفي قول التفصيل بين ما بلغ كرا فا لثاني وما لم يبلغ فا لاول، للخبر ” إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ” (5) وفي معناه الرضوي، (6) مضافا إلى عموم ما دل على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء.

وهو ضعيف، لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدم، مضافا إلى ضعف الاولين


1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الماء المطلق ح 10 ج 1 ص 105.

2) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126.

3) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 127.

4) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 10 ج 1 ص 127.

5) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 118، مع اختلاف يسير.

6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها ص 91.