ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص147
قال: بأرطال مكيال العراق (1).
وآخرون بالمدني الذي يزيد عليه بنصفه – كما في الخبر – للاحتياط، ومراعاة بلد الامام – عليه السلام – وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال.
والاول مع عدمه كونه دليلا معارض بمثله، وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدم، ومثلهما الثالث بناء على أن اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض لمثلها في الحكم، وبعد التساقط وبعد التسليم فحكم ما دل على حكم الطهارة عن المعارض سليم.
أيضا روايات وأقوال أشهرها: ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا، للموثق (2) وغيره، والاجماع المنقول.
وأسقط القميون النصف، للصحيح (3) وغيره.
وفي الصحيح: أنه ” ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ” (4) ومال إليه بعض (5).
والراوندي: ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا (6).
واول بمايرجع إلى الاول بحمله على ما إذا تساوت الابعاد.
والسيد بن طاوس اكتفى بكل ما روي جمعا وأخذا بالمتيقن (7).
ويرجع إلى الثاني، فالزائد مندوب.
والاول لو لم نقل بكونه الاقرب فلا ريب في كونه الاحوط في الاغلب.
1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 147، مع اختلاف يسير.
2) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 122.
3) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 122 (4) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 121 (5) مال إليه المحقق – قدس سره – في المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 46.
6) كما في مختلف الشيعة: باب المياه من كتاب الطهارة ج 1 ص 4 س 8.
7) كما في ذكرى الشيعة: ص 8 السطر الاخير.