ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص146
(وفي تقدير الكر(1) وزنا
(روايات أشهرها)
المنقول عليه الاجماع المستفيض المرسل كالصحيح – على الصحيح – الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ
(ألف ومائتا رطل)
2) وفي حكمه الصحيح المؤول إليه بالنهج الصحيح.
وغيره المخالف له باعتبار التقدير بحب مخصوص أو قلتين أو أكثر من رواية (3) – مع شذوذه وضعف سند أكثره – مطروح أو مؤول.
(وفسره)
أي الرطل المشهور ومنهم
(الشيخان بالعراقي (4)
الذي وزنه على المشهور المأثور مائة وثلاثون درهما – وعلى قول شاذ موافق لبعض العامة مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم – (5) للاصل والعمومات وخصوص ” كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ” والاحتياط في وجه، ومناسبة الاشبار وما تقدم من التقادير الاخر، والصحيح المقدر له بستمائة رطل (6) لوجوب حمله على المكيالمضعف على العراقي بمثله مرة بالاجماع وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه، وفيه شهادة اخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقيا لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الامام مدنيا، فكذلك هناك.
ويؤيده تقديره في الاغلب بذلك، بل ربما يستفاد من بعض الاخبار شيوع ذلك، ففي رواية في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء: وكم كان يسع الماء ؟ قال ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، قلت: بأي الارطال ؟
1) في المتن المطبوع ” وفي تقدير الكثرة “.
2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123.
3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9 ج 1 ص 104.
وح 7 و 8 من ب 10 ص 123.
4) المقنعة: باب المياه واحكامها ص 64، الاستبصار: باب 2 كمية انكر ج 1 ص 11.
5) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 62 س 35، ومنتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 497 س 17 – 18.
6) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 124.